(٢) الشاطبي. الموافقات: (١) ٣/ ١٠ = (٢) ٣/ ١١ = (٣) ٣/ ٢٤ - ٢٥ = (٤) ٣/ ١٨٦. مثاله حديث المصرّاة احتج به ابن أبي ليلىَ ومَالك والليث والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفَر وأبو يوسف في بعض الروايات. العيني. عمدة القاري: ١١/ ٢٧٠. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مجمع على صحّته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. ابن حجر. الفتح: ٤/ ٣٦٥. (٣) لم يقبله أبو حنيفة. وعلّل الأحناف عدم العمل به بأعذار كثيرة منها: ١ - أنه من رواية أبي هريرة، وهو ليس كابن مسعود من فقهاء الصحابة. ٢ - أنه مضطرب لذكر التمر فيه تارة، والقمح مرة، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة أخرى. ٣ - أنه معارض لعموم القرآن. ٤ - أنه منسوخ وناسخه حديث: "الخراج بالضمان". ٥ - أنه من أخبار الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن. ٦ - أنه مخالف لقاعدة الربا. ٧ - أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها. ٨ - أنه يلزم منه إثبات الردّ بغير عيب. ابن حجر. الفتح: ٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧.