والأرض لا تكرى بجزء تخرجه ... والفسخ مع كراء مثل مخرجه ولا بما تنبته غير الخشب ... من غير مزروع بها أو القصب ولا بما كان من المطعوم ... كالشهد واللبن واللحوم ابن عاصم. البهجة: ٢/ ١٦٤. قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءاً مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز، والله أعلم. ابن حجر. الفتح: ٥/ ٢٦. (١) انظر ٥٧ كتاب المغازي، ١٢ باب من شهد بدراً. وتمام لفظه: عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره، قال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه - وكانا شهدا بدراً - أخبراه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعاً أكثر على نفسه. خَ: ٥/ ١٨.