(٢) من حديث سعيد بن المسيب: النهي عن المزابنة والمحاقلة. قال مالك: والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. انظر ٣١ كتاب البيوع، ١٣ باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، ح ٢٥. طَ: ٢/ ٦٢٥. (٣) بإثر الحديث ٢٥ السابق. طَ: ٢/ ٦٢٥. (٤) انظر ٤١ كتاب المزارعة، ١٩ باب كراء الأرض بالذهب والفضة. راجع ذيل حديث الباب، ولفظه: وقال لليث: وكان الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة. خَ: ٣/ ٧٣. قال ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها =