للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفقهه (كما قالوا) - إلى أن ذلك من قبيل المواساة، والمواساة لا تجب ولا يقضى بها.

وفسَّر مالك بن أنس في الموطأ النهي عن المحاقلة بأنها كراء الأرض بالحنطة (١)، واشتراء الزرع بالحنطة (٢).

وقال، ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك (٣).

وقال البخاري، قال الليث: "أرى أن ما نُهي عنه من كراء الأرض، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة" (٤). فجعل مَحملَ النهي ما كان منها آيلًا إلى بيع ممنوع، جمعاً بين الأدلة.


(١) من حديث أبي سعيد الخدري: النهي عن المزابنة والمحاقلة. قال مالك: المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. انظر: ٣١ كتاب البيوع، ١٣ باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، ح ٢٤. طَ: ٢/ ٦٢٥؛ ١٦ كتاب الرهون، ٨ باب كراء الأرض. جَه: ٢/ ٨٢٠.
(٢) من حديث سعيد بن المسيب: النهي عن المزابنة والمحاقلة. قال مالك: والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. انظر ٣١ كتاب البيوع، ١٣ باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، ح ٢٥. طَ: ٢/ ٦٢٥.
(٣) بإثر الحديث ٢٥ السابق. طَ: ٢/ ٦٢٥.
(٤) انظر ٤١ كتاب المزارعة، ١٩ باب كراء الأرض بالذهب والفضة. راجع ذيل حديث الباب، ولفظه: وقال لليث: وكان الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة. خَ: ٣/ ٧٣.
قال ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها =

<<  <  ج: ص:  >  >>