(التخلِّي): التغوُّطُ، والمراد بـ (الظلِّ) ها هنا: الظِّلُّ الَّذي يجلس فيه الناس للتحدث، إما ظلُّ شجر، أو جدار بعيد لا يجلسُ فيه الناس، ولا يمرُّون به، يجوز التغوُّطُ فيه إذا لم يكنْ تحت شجرة مثمرةٍ.
* * *
٢٣٢ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شَرِبَ أحدُكُم فلا يتنفَّسْ في الإِنَاءِ وإذا أَتى الخَلاءَ فلا يَمسَّ ذكرَهُ بيمينِهِ، ولا يتمسَّحْ بيمينِهِ"، رواه أبو قَتادة.
قوله:"فلا يتنفس"، أي: فلا يخرجْ نفسَه في الظَّرْف، بل إذا أراد التنفُّسَ، فليَدْفَعْ فمَه عن الإناء ويتنفس ويستريح، ثم يشرب.
وعلةُ النهي عن التنفس في الإناء؛ لتغيُّرِ ما في الإناء بنفسه.
قوله:"فلا يمسَّ ذكَره بيمينه"، يعني: لا يضع يده اليمنى على ذَكَره، ولا يأخذه بيمينه عند الاستنجاء وغيره؛ لأن اليد اليمنى شريفة لا يستعملُها إلا في المواضع الشريفة، كالوجه والرأس وغيرهما.
قوله:"ولا يتمسحْ بيمينه"، أي: ولا يستنجِ بيمينه.
فإن قيل: كيف يستنجي بالحَجَر؛ فإنْ أخذَ الحجر بشماله، والذَّكَر بيمينه؛ فقد مسَّ ذكَره، وهو منهيٌّ، وإن أخذَ الحَجَر بيمينه، وأخذ الذَّكَر بشماله؛ فقد يَمْسَحُ بيمينه، وهو منهي.
قلنا: طريقه أن يأخذ الذَّكَر بشماله، ويمسحَه على جدار أو حجر كبير بحيث لا يستعمل يمينه، لا في أخذ الذَّكَر، ولا في أخذ الحَجَر.