٢٠٨٣ - وقال "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلَهُ أو يأْذَنَ لهُ الخاطِبُ".
قوله:"ولا يَخطُبِ الرجلَ على خِطبة أخيه"؛ يعني: إذا طلبَ رجلٌ امرأةً للتزُّوج، ورَضيَتِ المرأةُ ووليُّها به، لا يجوز لغيره أن يخطبَ تلك المرأةَ حتى يتركَها الخاطبُ الأولُ، أو يَأذَنَ للخاطب الثاني في تزُّوجِها، فإن خالَفَ الخاطبُ الثاني هذا النهيَ وتزوَّج تلك المرأةَ صحَّ النكاحُ وأَثِمَ.
روى هذا الحديثَ ابن عمر.
* * *
٢٠٨٤ - وقال:"لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ".
قوله:"ولا يَسُمِ الرجلُ على سَومِ أخيه المسلم", (السَّوم): تقويم المتاع، والسَّوم: البيع، سام: إذا بيَّن ثمنَ البيع، واستام: إذا طلب معرفةَ ثمن المَبيع وضايق في الثمن، والمراد بـ (السَّوم) في الفقه وفي الحديث: أن يريد أحدٌ بيعَ متاعه من أحدٍ وجرى بينهما تقريرُ الثمن، فجاء الآخر قبلَ البيع وزادَ على ذلك الثمن، ويشتري ذلك المَبيع، فهذا الفعلُ مُحرَّمٌ، ولكن البيعَ صحيحٌ.
فقوله:(لا يسُمِ الرجلُ على سَومِ أخيه) معناه: لا يدخلُ الرجلُ على شراء أخيه، ولا يزيد عليه في الثمن ليشتريَه.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *
٢٠٨٥ - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بعضَهُم منْ بعضٍ".