اللخمي: ومن ليست عليه؛ في صلاته إياها, ومنعه, ثالثها: جماعة لا فذًا, لقولها: إن لم يشهدها النساء استحببته لهن لا يصلينها إلا لا أفذاذًا لا يؤمهن أحد.
فعليه يصليها المسافرون, وأهل صغار القرى جماعة, أو أفذاذًا, وقول ابن شعبان: لا يصليها من ليست عليه, مع رواية إسماعيل: لا يصليها الإمام المسافر, وما رأيت من فعله, وسماع عيسى ابن القاسم: إن شاء من لا جمعة عليهم صلوها بإمام, وإن خطبوا فحسن.
عياض: الثالث وإن قبله المازري وهم, أو تغير من النقلة, والمتوجه ضده لقوله فيها: لا يؤم النساء فيها أحد, ويصلينها أفذاذًا, ولقوله حين ذكره روايتي المبسوط, وابن شعبان: على هذين القولين لا يتطوعوا بها جماعة.
قلت: فلا يتم أخذ الأول من المدونة.
ابن حبيب: إن شاء أهل قرية لم تجب عليهم صلوها أفذاذًا, أو جماعة بارزين, أو غير بارزين.
أشهب: لا يجمعها من لم يحج بمنى، ولا بأس إن صلاها فذًا.
قلت: هذا دليل لعياض فتحصل الأقوال أربعة.
الباجي: في جمعها من فاتته قولان لابن حبيب: لا بأس أم يجمعها من فاتته بمن بقي من أهله, وقولها: لا يجمعها بمن لم يشهدها من النساء أحد.
قلت: كذا هي في المدونة فقول أبي سعيد: لا تؤمهن واحدة منهن, موهم مفهومًا نص على نفيه.
وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة يكبر في قيام الأولى قبل قراءتها سبعًا بالإحرام, وفي الثانية خمسًا مع القيام يمها قدر تكبير مأمومه. ابن حبيب: دون دعاء.
الشيخ عن محمد عن أشهب: إن زاد إمام على سبع, أو خمس لم يتبع.
وفيها: إنما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام, وروي ابن كنانة، ومطرف: استحب رفعهما في كل تكبيرة فيهما, وروى على لاتخييره.
ابن حبيب: من لم يسمع تكبير إمامه تحراه, ويتلافاه قبل ركوعه, ويعيد القراءة.
ونقل ابن بشير: لا يعيدها لا أعرفه إلا رواية على: لا يعيد السورة مقدمها على