الفاتحة بعدها, وفيها: يعيدها, ويسجد, ونوقضت بقولها: من قدم السورة على الفاتحة أعادها, ولا يسجد.
ورد ابن بشير فرق بعضهم بأنه قدم فيها قرآنًا على قرآن, وفي الأولى قرآنًا على غيره بأن السجود للزيادة, وهي فيهما قرآن, وجعلهما قولين.
ويفوت برفعه, وفيها: وانحنائه.
وخرج ابن بشير تفويته بانعقاده بالرفع, ويضعف لنفيه قائلة هنا, ولذا قال الصقلي: وضع يديه عقد في هذه, وذكر السجود القبلي في فرض, أو نفل, وسجود التلاوة في نفل, والسورة.
ابن حبيب: ويسجد لسهو شيء منه.
والمسبوق به سمع ابن القاسم, وروي هو, وابن كنانة, ومطرف: يكبره قبل الركوع.
ابن حارث عن أصبغ, وابن عبد الحكم, وابن وهب, وابن الماجشون: لا يكبر إلا تكبيرة واحدة.
وسمع عيسى ابن القاسم: إن كان في الثانية كبر خمسًا, وفي القضاء سبعًا, وعنه أيضًا ستًا.
ابن حبيب: ستا فيها, وفي القضاء, والسابعة تقدمت للإحرام.
اللخمي: على أن ما أدرك أول صلاته يكبر سبعًا, ويقضي خمسًا, وعلى العكس العكس.
ورد المازري الأول بمعارضة مخالفة الإمام, وألزمه قراءة مدرك الشطر الرباعية السورة إن أمكنه.
وبركوعهما، سمع عيسى ابن القاسم: يكبر للأولى سبعًا, وروى عنه أيضًا ستًا, والثانية خمسًا.
وابن رشد: السبع رواية حجها, كقوله في صلاتها: يقوم مدرك التشهد بتكبير, وقول ابن الماجشون: يقوم القاضي بتكبير مطلقًا, وخلاف أصل ابن القاسم قيامه في غير محل الجلوس دون تكبير.