للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة العيدين

روى ابن عبد الحكم: سنة لأهل الآفاق ينزلها من ثلاثة أميال, زاد في سماع أشهب: الجمعة.

ابن العربي: لا يقاتل أهل بلد على تركها. قول ابن عبد السلام: اختار بعض الأندلسيين أنها فرض كفاية- لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض الشافعية.

وقول ابن بشير: لا يبعد كونها فرض كفاية لأنها إظهار لأبهة الإسلام.

وقول ابن حارث عن ابن حبيب: هي واجبة على كل من عقل الصلاة من النساء, والعبيد, والمسافرين إلا أنه لا خطبة عليهم. ظاهر في وجوبها, ولاإجماع يمنعه إذ هو قول الحنفي إلا أنه مناقض لقوله أول الباب.

واتفقوا على أنها لا تجب على النساء ولا على أهل القرى البعيدة عن الحواضر.

الشيخ: روى ابن عبد الحكم: يستحب المشي لها.

ابن محرز عن ابن وهب: لا بأس لمن بعد أن يركب.

وسمع القرينان: إنما يجمعها من تلزمه الجمعة.

ابن عبدوس: روى ابن القاسم يصليها أهل قرية بها عشرون رجلًا. أشهب: استحبها لهم لا الجمعة.

عياض: في لزومها من لا تلزمه الجمعة من صغار القرى رواية المجموعة, ورواية ابن نافع مع العتبية, وهما فيها.

وروي ابن حبيب: تلزم كل مسلم, والنساء, والعبيد, والمسافرين, ومن عقل الصلاة من الصبيان. وعزاه للأخوين.

وسمع ابن القاسم: لا يعجبني السفر بعد فجر يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر.

ابن رشد: ولو طلعت الشمس حرم سفره.

وفيها: قلت لمالك: أيؤمر العبيد, والنساء بالخروج لها؟ وهل تجب عليهم كما تجب على أحرار الرجال؟ قال: لا، ومن حضرها منهم لم ينصرف لعمل بيته وسيده إلا بانصراف الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>