للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلوا معه ركعة الاحتياط, وصاروا الثانية, وسجدوا بعد, ولا يأتم به غيرهم فيها لاحتمال سقوطها عنه, وأما هو، والأولون فقد صحت لهم إحدى الصلاتين.

ولو ذكرها في تشهد المغرب الأول, وشك في محلها سجدها بهم, وصلى بهم ثانية, وأتموا, وسجدوا بعد, ويصلي بالثانية ركعة للاحتياط ويقضون ركعتين, ويعيدون لاحتمال سقوط ركعة احتياطه.

ابن عبدوس: وتعيد الأولى صلاتها، لاحتمال كون السجدة من الثانية, فصلى بهم ثلاث ركعات فخرجوا عن سنة صلاة الخوف, ولو أيقنوا سلامة الركعتين لم يتبعوه في السجدة ولا الركعة فإذا قام الإمام أتمو صلاتهم وسجدوا بعد, ولو شك في محلها بعد ذهاب الأولى سجدها بالثانية, وتشهد بهم صلى بهم ركعة وتشهد, ابن سحنون عنه: وصلوا ركعتين أولاهما بأم القرآن وسورة.

ابن عبدوس عنه: كلاهما بهما ويعيدون لاحتمال كونهم طائفة ثانية سلموا قبل إمامهم, قالا عنه: والأولون إن أيقنوا سقوطها أو شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط وأعادوا صلاتهم دونه لإحتمال كونها من الثانية فتبطل صلاتهم أولا لسقوطها, وثانيًا لائتمامهم به في رابعة هي له نفل ولو تيقنوها من الأولى صحت صلاتهم ثانيًا, ولو شك في تشهده الأخير في محلها سجدها بالأخيرين وصلوا في قيامه ليأتي بركعته احتياطه ركعتين.

ابن سحنون عنه: كلاهما بأم القرآن وسورة، قالا عنه: وسجدوا قبل.

ابن عبدوس عنه: وأعادوا لاحتمال كونهم الأخيرين سلموا قبل إمامهم, قالا: والأولون إن شكوا صلوا معه ركعة الاحتياط, فصاروا أخيرين, وقضوا ركعتين بأم القرآن, وسورة, ثم سجد بهم، ثم سلم على حديث يزيد بن رومان، وعلى حديث القاسم: يسجد بهم, ثم يسلم, ثم يقضون, ولا يعيدون صلاتهم بخلاف المسألة الأولى لأن ركعة احتياطه في هذه إن كانت نافلة صحت صلاتهم أولًا.

الشيخ عن ابن عبدوس, وابن سحنون عنه: لو أحدث بعد ركعة من غير الثنائية, أو إثرها منها قبل قيامه استخلف, وبعد قيامه لا يستخلف لخروجهم عن إمامته إذا لو تعمد حدثُا, أو كلامًا لم يضرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>