للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخير قضاء من فاتته ركعة عن سلام الإمام.

وسجود الأولى لسهو إمامها معهم على سنته معجلًا قبله, والثانية على تعجيل سلامه كمسبوق, وإلا فبعد قضائها معه, ورجع سحنون فيمن فاتته من الأولى ركعة عن قضائه حين انتظار الإمام لقول ابن القاسم بتأخيره بعد سلامه.

ولو كانت من المغرب ففي صلاته, ثالثها: ويؤخر قضاءه لبعد سلام الإمام, وتأخيرهما معًا, وتعجيلهما قبله, رابعها: يدخل بثالثته مع الثانية, ثم يقضي.

لابن لبابة, مع سماع سحنون ابن القاسم, ونقل ابن رشد مع تخريجه على تقديم القضاء على البناء, وأحد قولي سحنون, وصوبه, ونقله, وضعفه بأنه من الطائفة الأولى فيجب أداؤه الثالثة فذا فأداها جماعة.

قلت: قال الصقلي: إليه رجع سحنون.

وسمع سحنون ابن القاسم: لو ذكر آخر الثنائية إمامها من إحدى ركعتيه سجدة سجدها, والثانية معه فصارت الأولى, ويصلي ركعة بالأولى, وسجد بعد سلامه قبل قضائها.

ابن رشد: إن أيقنت الثانية سلامه ركعتها لم تسجد معه قاله ابن القاسم فصارت هي الطائفة الأولى, ولا تعيد اتفاقًا.

وقال ابن عبدوس: إن شكت فكذلك, وتعيد لاحتمال كونها من الثانية فلا تزال الطائفة الثانية ثانية فقد سلمت قبل إمامها, وإن أيقنت الأولى سلامة ركعتها تمت صلاتهما, وقضى الإمام وحده رمعة قبل قيام التي معه لركعتها, وسلم بهم.

الشيخ عن المجموعة, وكتاب ابن سحنون, ونحوه في العتبية: لو ذكر في قيامه ينتظر إتمام الأولى سجدة من الأولى, سجدها, والقوم إن شكوا, وأعادوا الثانية كمقتضي قبل سلام الإمام, ولو أيقنوا سلامتها سلموا, وانصرفوا, ولو ذكرها بعد الركعة الثانية, وشك في محلها سجدها, والطائفة الثانية إن شكوا, وتشهدوا معه, وقام, وصاروا الطائفة الأولى.

ابن عبدوس: ويعيدون لاحتمال كونها من الثانية فيصيرون سلموا قبل إمامهم, وإن أيقنوا سلامة ما صلوا معه لم يسجدوا, وصاروا الطائفة الأولى, فإن شك الأولون

<<  <  ج: ص:  >  >>