للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عن ابن حبيب: وبه أخذ ابن القاسم مع الأخوين, واصبغ, وبالأول ابن عبد الحكم, وابن كنانة, وابن وهب, الشيخ عن محمد: إنما قال ابن وهب بالثاني فعلى الأول.

قال الباجي: إن شاء دعا, أو سكت, وعلى الثاني في قراءته, ثالثهما: إن كانت بأم القرآن, وسورة لنقل اللخمي, وله عن ابن سحنون مع أشهب, والشيخ عن ابن حبيب مع الباجي عنه بزيادة: بحيث تدرك الثانية بعض قراءته, وعلى الثاني, قال: إن شاء دعا, أو سكت.

اللخمي عن أشهب: تنصرف الأولى له قبل تمامها, ويصلي بالثانية ما بقى, وتقضي فتنصرف له, وتأتي الأولى لتقضي, قال: وحمل ابن حبيب عليه في هذه الصفة: وتقضي الطائفتان معا. ليس كذلك.

المازري: نقل بعض البغداديين عنه: تنصرف الثانية له قبل قضائها لتأتي الأولى للقضاء, ثم تقضي الثانية. لا يعرف له.

أبو عمر: عن بعض أصحابنا تحرم الطائفتان معا, وتركعان معا, ولا يختلفان إلا في السجود على حديث ابن عياش الزرقي.

واستحسنه اللخمي لحديث مسلم, وفيه- بعد ركوع الصفين-: ((... ثم سجد, وسجد الصف الذي يليه خاصة, ثم قام هو والصف الذي سجد, وسجد الصف المؤخر, وقاموا, وتقدم الصف المؤخر, وتأخر المقدم, ثم بعد ركوعهما سجد المقدم, ثم المؤخر, ثم سلم بهم)).

والمشهور: الحضر كالسفر, وخصها ابن الماجشون به.

وظن موجبها كعلمه, ولو ظهر كذبه فلا إعادة, واستحبها محمد.

وسمع سحنون ابن القاسم: لو زال الخوف بعد صلاته بالأولى أتمها بهم, ولا أحب ائتمام الثانية به, ويؤمهم غيره أحب إلي, ثم قال: أحب إلي أن يأتموا به. ابن رشد: لا وجه للأول.

ولو صلى غير الثنائية بكل طائفة ركعة ففي بطلانها للكل, وصحتها للثانية, والأخيرة, ثالثها: للأخيرة فقط. لسحنون, وابن حبيب, وتخريج ابن رشد على وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>