لخوف عدو, أو قحط, أو أمر ينوب فلا باس بأمر الإلمام لهم بذلك, ولا باس أن يؤمنوا على دعائه, ولا يعلنوا جدا.
[صلاة الخوف]
صلاة الخوف حين قتال العدو بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج له من قول, وفعل إن دهمهم فيها, وإلا فلا. ابن حبيب, ومحمد: كذلك آخر وقتها.
محمد: وكذا بالبحر.
وفيها, وفي الجلاب: لا إعادة إن آمنوا في الوقت, وتقدم قول المغيرة.
قلت: دليل نفي الإعادة في الوقت تقديمها عن آخره, والأظهر كالتيمم فلو أمنوا بانهزامه, وطلبه أثخن, فلابن عبد الحكم: يتمونها أمنا, ابن حبيب: مخيرون. ورواه. وقول ابن شاس: ثالثها: إن أمنوا كرته لا اعرفه إلا لابن بشير تقريرا, لكون القولين خلافا في حال. ابن سحنون: خوف السبع مثله.
ابن حبيب: وخوف اللصوص, وحين خوفه يصلي الإمام بأذان, وإقامة.
وفي صفتها: خمسة, المشهور: بطائفتين.
محمد: توسعة, ورخصة, ولو صلوا بإمام واحد, أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأتهم.
اللخمي: مقتضاه جواز صلاتها بإمامين إذ لو كان علة اجتماعهم على إمام واحد عدم الخلاف على الأئمة ما جاز صلاة بعضهم فذا.
المازري: يفرق بان جمع طائفة أخرى بإمام أثقل على الإمام الأول من صلاة بعضهم فذا, قال: وتعليل بعضهم صفتها بمصلحة الاجتماع على إمام واحد خلاف تخريج اللخمي إلا أن يريد المعلل تعليل جواز الصفة لا استحبابها.
الشيخ عن أشهب: إن كان عدوهم قبلتهم, وأمكن صلاتهم جميعا فلا يعدل عن صلاة الخوف طائفتين خوف أن يفتنهم العدو فيصلي بالأولى شطر غير المغرب, وركعتيها فتتم صلاتها أفذاذا, والأخرى تحرس, ورجع لانتظار الإمام حينئذ الثانية قائما عن انتظاره جالساً.