وروي: أو بـ {سبح} , وهم الآن بـ {المنفقين}.
وأول وقتها كالظهر, وخطبتها قبله لغو.
المازري: ونقل بعض الخلافيين عن مالك صحتها قبله وهم.
وآخره؛ اللخمي عن ابن الماجشون, والمازري عن ابن القاسم: ما لم يدخل العصر.
وعليه قال ابن القصار: يدركها بركعة قبله, وعزاء ابن رشد للابهري قائلا: بسجدتيها, وإلا أتمها ظهرا.
أبو عمر عن ابن الماجشون: إن زاد ظل المثل قبل سلامها أتمها ظهرا.
الباجي: وقاله ابن عبد الحكم, واصبغ.
اللخمي: وقيل: ما لم تصفر. ونحوه للمازري عن اصبغ.
سحنون: ما لم تبق أربع ركعات للغروب.
ابن رشد: وهو سماع عيسى ابن القاسم, وظاهر قولهما: وان كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب, وفيها: ما لم تبق ركعة.
وفي اعتبار قدر الركعات بالوسط, أو بمعتاده نقلا المازري عن بعض أصحابنا, وغيره منا, وروى مطرف.
أبو عمر, وابن القاسم: الغروب.
ابن رشد: هو بعض رواياتها.
أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها.
وفيها: إن استنكروا تأخير إمامها جمعوا وسنه إن قدروا, وإلا صلوا ظهرا, وتنفلوا معه.
اللخمي: المستنكر خروج وقتها, ولا يتنفل بها معه إلا خائف.
المازري عن بعضهم: إن اعتاد ذلك صلوا ظهرا ربع القامة.
ابن حبيب: خائف صلاتها ظهرا قائما يومئ كخوف عدو.
والرواية: كراهة ترك العمر يوم الجمعة كاهل الكتاب.
الشيخ عن ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا