للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي: أو بـ {سبح} , وهم الآن بـ {المنفقين}.

وأول وقتها كالظهر, وخطبتها قبله لغو.

المازري: ونقل بعض الخلافيين عن مالك صحتها قبله وهم.

وآخره؛ اللخمي عن ابن الماجشون, والمازري عن ابن القاسم: ما لم يدخل العصر.

وعليه قال ابن القصار: يدركها بركعة قبله, وعزاء ابن رشد للابهري قائلا: بسجدتيها, وإلا أتمها ظهرا.

أبو عمر عن ابن الماجشون: إن زاد ظل المثل قبل سلامها أتمها ظهرا.

الباجي: وقاله ابن عبد الحكم, واصبغ.

اللخمي: وقيل: ما لم تصفر. ونحوه للمازري عن اصبغ.

سحنون: ما لم تبق أربع ركعات للغروب.

ابن رشد: وهو سماع عيسى ابن القاسم, وظاهر قولهما: وان كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب, وفيها: ما لم تبق ركعة.

وفي اعتبار قدر الركعات بالوسط, أو بمعتاده نقلا المازري عن بعض أصحابنا, وغيره منا, وروى مطرف.

أبو عمر, وابن القاسم: الغروب.

ابن رشد: هو بعض رواياتها.

أبو عمر عن ابن القاسم: إن صلى ركعة فغربت أتمها.

وفيها: إن استنكروا تأخير إمامها جمعوا وسنه إن قدروا, وإلا صلوا ظهرا, وتنفلوا معه.

اللخمي: المستنكر خروج وقتها, ولا يتنفل بها معه إلا خائف.

المازري عن بعضهم: إن اعتاد ذلك صلوا ظهرا ربع القامة.

ابن حبيب: خائف صلاتها ظهرا قائما يومئ كخوف عدو.

والرواية: كراهة ترك العمر يوم الجمعة كاهل الكتاب.

الشيخ عن ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>