بطلت عليه, وعليهم, ولم يجز لهم إن يقدموا من يسجد بهم تمام ركعة الاستخلاف؛ لأنه كان عليهم اتباعه في ركعة القضاء, ويقضون الأولى أفذاذا, ويسجدون, ويعيدون الجمعة, وتجزئهم الخطبة الأولى ما لم تبعد, ولو أدركه القوم قبل رفعه من ركعة القضاء سجد بهم, وبنوا على ركعة جمعة, ولو ذكرها القوم من أولاهم بعد قضاء المستخلف, وكمال ركعة استخلافه تمت جمعته, وسجد بعد, وصلوا بعده ركعة أفذاذا, وسجدوا بعد.
والغسل لها مطلوب, وصفته, وماؤه كالجنابة.
وجوزه ابن شعبان بماء الورد, وعزاه ابن العربي لأصحابنا, والمعروف انه سنة لآتيها, ولو لم تلزمه, وروى أشهب: مستحب.
الأبهري: لبعض أصحاب مالك: سنة مؤكدة لا يجوز تركها دون عذر فانفرد اللخمي بالوجوب منه, ورده المازري بتأثيم تارك السنن, وقول ابن عبد السلام: أطلق في المدونة عليه الوجوب اغترار بلفظ التهذيب إنما هو فيها بلفظ حديث.
ومن دخل المسجد ناسيه خرج له إن علم إدراكها.
ولا يجزئ قبل الفجر, والمشهور شرط وصله برواحها, ويسير الفصل عفو.
ولابن وهب, وسماع أبي قرة: إن اغتسل بعد الفجر أجزأه رواحه به, فاخذ اللخمي, والمازري, وابن رشد منه عدم شرطه, وحمله الصقلي على انه وصله.
الجلاب: إن وصل به أول نهاره أجزأ.
اللخمي: إن اغتسل في الفجر ففي بطلانه, ولو راح بعد الزوال, ة ثالثها: إن صلى به صبحه, وأقام بالمسجد حتى الجمعة لم يعجبني. لابن القاسم, وابن وهب, ومالك.
وروى ابن نافع: أحب لآتيها من ثمانية أميال إعادة غسلها, ومن خمسة عشر واغتسل قبل الفجر ليجزئه, ولا يجزئ قبل الفجر.
ويستحب التطيب لها والزينة:
قال ابن حبيب: وقص شاربه, وظفره, وسواكه, ونتف إبطه, واستحداده إن احتاج.
وفيها: تستحب قراءاتها بـ {الجمعة} , ثم بـ {هل أتاك}.