للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: لا يعجبنا بل يبني عليها ثلاث ركعات ظهرا بخلاف سفري أدرك ركعة حضري فذكر جدة منها بعد قضائه ركعة يسلم, ويبتدئ صلاة سفر, ولا يبني على إحرامه للحضر.

والجمعة,. والظهر حضر لقوله: في ظان الخميس جمعة.

وفيها: من أدرك جلوسا أتمها ظهرا.

ابن رشد: اتفاقا؛ لأنه بنية الظهر يحرم.

قلت: هذا اصح من قول بعض شيوخ شيوخنا: يحرم بنية الجمعة لموافقة نية إمامه.

ابن رشد: لو احرم اثر رفع الإمام من الركوع ظانا انه في الأولى فبان انه في الثانية, فروى محمد: يلني على إحرامه أربعا, واستحب أن يجدد إحراما بعد سلام الإمام من غير قطع.

وعلى قول أشهب, ورواية ابن وهب في عدم بناء الراعف على إحرام الجمعة: لا يبني هذا.

الشيخ عن محمد: ولو ذكر مسبوق استخلف بعد قضائه قبل سلامه سجدة من ذات الاستخلاف فلا جمعة له, ولو سجدها القوم فان أسقطوها سجدوها الآن, وتشهدوا, وصلى ركعة وحده, وسلم بهم وسجد بهم للسهو, وأعاد ظهرا, وينبغي أن يبني على ركعة قضائه ثلاثا ظهرا, ويقدم القوم من يسجد بهم, ويتشهد, ويسلم, وتتم جمعتهم.

ولو شك في كونها منها, أو من ركعة قضائه فحكمه كذلك, والقوم إن شكوا سجدوا كما تقدم, وإلا فلا, وقال سحنون: يسجد فيتشهد فيأتي بركعة جهرا, ويسجد بعد فتتم جمعته إن كانت مما استخلف عليها بطلت, وصارت ركعة القضاء المستخلف عليها, وان كانت من القضاء فالمحتاط بها زيادة فان علم القوم سلامة ما صلى بهم تمت جمعتهم, ولا يسجدوا للسهو؛ لأنه في القضاء, وان علموا أنها منه لم يتبعوه؛ لأنه حال دونها ركعة القضاء فإذا فرغ صلوا ركعة جهرا, وسجدوا بعد.

محمد: ولو ذكرها بعد قضائه مما استخلف عليها, وذكر القوم سجدة من الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>