ونقل ابن الحاجب عدم إعادتها لزوال العذر نصا, وقبوله ابن عبد السلام لا اعرفه.
ولمن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها.
الشيخ عن أشهب: إن صلى عبد أو امرأة ظهره فذا صلاتها, والله اعلم آيتهما صلاته, وان صلاة جماعة لم أحبها له.
ابن رشد: من لم تجب عليه: المرضى, والمسافرون, وأهل السجن المعروف جمعهم, وشذ ابن القاسم مرة فمنعه.
وفي جمع ذوي عذر التخلف قولا أشهب مع ابن وهب وروايتهما وابن القاسم, مع سماعه في تخلفهم للبيعة. بناء على أن منع جمع تاركها ليحافظوا عليها, أو خوف تطرق المبتدعة, وله: في عذر المطر الغالب يجمعون.
ومن فاتته: المشهور: لا يجمعون, وللقرينين, ومالك: يجمعون.
الشيخ عن سحنون: يجمع الجذمى ظهرهم بإقامة دون أذان.
ابن رشد: وعلى المنع في الكل لو جمعوا لم يعيدوا.
وتاركوها لا يجمعون, وفي إعادتهم إن جمعوا روايتا يحيي, وابن عبدوس عن ابن القاسم, وقال اصبغ, وصوبه ابن رشد قائلا: قد قيل يجمعون, والخلاف في إعادتهم على الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذا فصلى بإمام فعليه لا يعيد الإمام.
قلت: إنما الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذا فصلى في جماعة, وعلى هذا الإمام كالمأموم.
وان ذكر بعد سلام إمامه مدرك ركعة سجدة سجدها, وفي تمامها جمعة, أو ظهرا, ثالثها: ويعيد ظهرا, ورابعها: نفلا لأشهب, وابن القاسم, ومحمد مع اصبغ, وتخريج ابن رشد على منع محرم على قصر إتمامه خلف متم.
فلو قضى, وذكرها من أحداهما ففي إتيانه بركعة, أو سجدة فقط, ثالثها: بهما. لأشهب, ومحمد مع ابن عبد الحكم وعبد الملك, وابن القاسم قائلين: ويسجد بعد, ويعيدها ظهرا.
ولو ذكرها من التي أدرك فقال اصبغ: يشفعها بركعة, ويعيدها ظهراً.