وابن بشير.
وفي بطلان ظهر مسافر أدركها بوطنه, ثالثها: إن صلى ظهره ببعد ثلاثة أميال عنها لابن القاسم مع مالك, وأشهب قائلا: إن صلاه فذا فله أن يجمع, وإلا فلا, وسحنون.
المازري عن الباجي: إن علم إدراك جمعة وطنه لم يجزئه ظهر قبلها.
وفيها: من أقام بمكة أربعا فحبسه كريه يوم التروية حتى جمع الناس لزمته الجمعة.
ابن عبد الحكم: يلحق إمامه ليدركها معه, وان دخل وقتها فبطريقه.
اللخمي: بناء على رعي إقامته, أو سنة الحاج.
ولو صلى من تلزمه ظهرا لوقت سعي إدراكها ففي إعادته بعد فوتها قولا المشهور, وابن نافع مع ابن وهب, فخرجهما المازري على تعلق الوجوب بالجمعة, ويقضي ظهرا, أو الظهر ويسقط بها, ويرد بامتناع قصور تعلق الوجوب بالظهر للإجماع على منعه, ولا شئ من الممنوع بواجب, وخرج اللخمي الشاذ برعي عدم فرضها عينا.
ولو صلاها قبل إمامه لوقت لو سعى لم يدركها صحت.
ابن رشد: اتفاقا.
الشيخ عن المغيرة: لو صلى ظهرا لظنه ذلك فأدركها فصلاها فذكر انه احدث قبلها أعادها ظهرا.
وروى المازري: للمريض صلاة ظهره وقت الجمعة.
ابن شاس: راجي زوال عذره يؤخر لفوتها, وتلزم مدركها بعد زوال عذره, ولو صلى كالبلوغ.
ابن رشد: إن برئ مريض, أو عتق عبد لإدراك ركعة منها بعد صلاتهما ظهرا ففي لزومها إياهما قولان من قولي ابن القاسم, وسحنون مع أشهب في المسافر.
قلت: للشيخ عن أشهب: لو أدرك منها ركعة ذو رق صلى ظهرا فعتق فهي فرضه, وإلا أجزأته ظهره, وله عن ابن حبيب: لو صلاها صبي ثم احتلم لخمس ركعات أعادها ظهرا.