وروى ابن نافع: لا بجنازة بعض أهله, سحنون: إلا أن يخاف تغيره.
وللباجي عن ابن حبيب: ولغسل ميت عنده.
ولخوف حبس لدين قولا ابن رشد مع اللخمي وسحنون, مع رواية ابن شعبان, وسمع ابن القاسم: لا أحب تركها خوف غر مائه, ابن رشد: يريد خوف بيع ماله عاجلا, ويرجو وفره بتأخيره لما يخر له.
بعض العلماء: ولو خاف سجنه الحاكم في غير موضع السجن, أو ضربه سقطت اتفاقا.
والنص لا يسقط عن عروس, وقول الباجي: اختلف فيه, وفي المجذوم, وذي المطر الشديد ظاهره في المذهب, والأكثر عن سحنون: قال بعض الناس.
ابن بشير: حمل المتأخرون حكاية سحنون على المذهب, وجهل ابن رشد قائله, وخرجه اللخمي على أنها فرض كفاية, وقبله المازري, ورده ابن بشر بنفيه عن المذهب لظنه أن التخلف للمذهب, ولذا قال: المشهور لا يتخلف, ونقل اللخمي كالأكثر.
وفيه بشهود من بخارج مصرها عيد يومها روايتا ابن وهب مع القرينين, والمدونة.
ابن حارث: أنكر الثلاثة رواية ابن القاسم.
وفي كراهة سفر من تجب عليه يومها قبل زوالها روايتا ابن القاسم, وابن زياد مع ابن وهب.
وفي حرمته, وكراهته بعد الزوال قبل النداء قولا المعروف, وظاهر رواية المختصر مع رواية اللخمي: لا يخرج فجعله استحسانا.
ابن رشد: يحرم اتفاقا.
ورد رواية المختصر لاحتمالها للسفر قبل الزوال.
وفي كون سفر من يجب سعيه قبل الزوال لبعده كغيره قبل الزوال, أو بعده قولا المتأخرين.
وفي لزومها لمن سافر قبل وقت المنع فأدركه قبل ثلاثة أميال قولا الباجي,