الصقلي بقبضه بعد الصلاة, قال: ولو قبضه قبلها فقيمته حينئذ.
وفي حلية الربح, وصدقته, ثالثها: يكره لمالك, وابن القاسم, واصبغ مع روايته عنه: يتصدق به أحب إلي.
ابن رشد: لو قال: يرد لبائعه, ويتصدق به عنه إن فقد كان وجها.
الصقلي: جوز حينئذ ابن القاسم الهبة, والصدقة, والنكاح, وفسخه اصبغ بعد البناء بالمسمى؛ فخرجهما عليه القاضي, وفرق الصقلي بقوة شبهة البيع دونهما.
المازري: في لحوق العتق بالهبة في المنع نظر لحرمته.
ابن عبد الحكم: والإقالة, والشركة, والشفعة كالبيع؟. الجلاب: والإجارة.
ونقل القرافي فيها خلافا لا اعرفه, والذي في سماع عيسى: سألته عن النكاح يعقد حينئذ قال: لا يفسخ, وهو جائز, فظاهره بعد الوقوع.
وخرج أبو عمران عليه بيع مؤخر الظهر, والعصر لخمس ركعات, وقاله إسماعيل, وأباه سحنون.
وفرق القاضي بقوة الجمعة لعدم قبولها القضاء, وجوز الشيخ لمحدث حينئذ لم يجد ماء إلا بثمن شراءه.
وسمع ابن القاسم رفع الأسواق حينئذ.
ابن رشد: منع تبايع من لا تجب عليهم بها ويجوز لهم بغيرها.
لخوف على نفس, أو مال.
ابن شعبان: أو يمين بيعة لظالم, أو عجز مرض, أو عمى ولا قائد, أو تمريض أب, أو زوج, أو ولد, أو ضائع.
وفيه عن الجذمي لضر الناس قولا سحنون, وابن حبيب مع مطرف قائلين: يمنعون مخالطة الناس بالمسجد في غيرها.
المازري: إن امتازوا ببعض فناء المسجد لضيقه وجبت.
وفيه بشديد المطر روايتان. مالك: لا بشديد مرض صاحب.
وسمع ابن القاسم: سقوطها لشأن ميت من إخوانه, ابن رشد: إن خاف ضياعه, وتغيره.