للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زوجة ابن (١).

ولا يحرِّم في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حَشَفة أصليةٍ في فرج أصليٍّ -ولو دبرًا وبشبهةٍ أو زنًى- بشرط حياتهما، وكون مثلهما يَطأ ويوطَأ (٢).

ــ

أن يأخذ ابنة المطلق عليها.

* قوله: (أو زوجة ابن) مثال ذلك: ابن متزوج بامرأة ثم طلقها بعد ذلك، ثم تزوجت بشخص آخر، فلمن تزوج بزوجة الابن أن يتزوج بأم الابن.

* قوله: (ولا يُحَرِّمُ في مصاهرة. . . إلخ) هذا حصر إضافي (٣)؛ [أيْ] (٤): بالنسبة لمن يحرم بالوطء، وإلا فحلائل الآباء وحلائل الأبناء وأمهات النساء لا يشترط في تحريمهن تغييب الحشفة ولا (٥) الوطء مطلقًا، وفيه مع ما سيأتي نوع تناقض؛ فإن هذا يعطي أن استدخال الماء لا يكفي في التحريم، وعبارته في كتاب الصداق في فصل: (ويسقط كله. . . إلخ) (٦): (لا إن تحمَّلت بمائه، ويثبت به نسب (٧) وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي)، فليحرر ذلك، ولعله قول، وما أشار إليه هنا هو


(١) المصدران السابقان.
(٢) وإن كانت الموطؤة ميتة أو صغيرة ففي ثبوت التحريم وجهان.
المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٧٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٦ - ١٤٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٨).
(٣) جاء في "د" في هذا الموضع تتمة قوله: (وبنت زوجة أم)، وقوله: (وزوجة زوج أم) -متأخرًا عن موضعه كما سبق وأشرت-.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٥) في "د": "وإلا".
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، وراجع: (٥/ ٤٥٠).
(٧) في "أ": "بسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>