للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرمُ بوطءِ ذكرٍ ما يحرمُ بامرأةٍ، فلا يحِلُّ لكلٍّ من لائطٍ ومَلُوطٍ به أمُّ الآخر، ولا ابنتُه (١).

٤ - الرابعُ؛ باللِّعَان. فمن لاعَنَ زوجتَه -ولو في نكاح فاسدٍ، أو بعدَ إبانةٍ- لنفي ولدٍ: حُرمت أبدًا (٢)، ولو كذب نفسه (٣).

ــ

الصحيح، وهو الذي جزم به في الإقناع (٤).

* قوله: (فلا يحل لكل من لائط وملوط به أم الآخر ولا ابنته)؛ لأنهما صارا بمنزلة زوج وزوجة، فيحرم على الرجل أم الولد؛ [لأنها] (٥) بمنزلة أم زوجته، وبنته (٦)؛ لأنها بمنزلة بنتٍ دخل بأمها. ويحرم على الولد أم الرجل؛ لأنها صارت [بمنزلة] (٧) أم زوجته، وبنته؛ لأنها صارت بمنزلة ربيبته تنزيلًا للرجل منزلة امرأة فيهما، فعلى هذا ينشر الحرمة؛ لأنه وطء في فرج، لكن قال شيخنا في شرحه بعد


(١) قد خرَّجَ أبو الخطاب هذا على روايتَي المباشرة دون الفرج بشهوة؛ أيْ: أنه كالوطء. وفي المحرر والفروع وكشاف القناع؛ (أن أحمد نص على هذا)، والرواية الثانية: (لا).
المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٧٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٨ - ٢٤٢٩).
(٢) المقنع (٥/ ٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٩).
(٣) وفي رواية: لا تحرم عليه إن أكذب نفسه.
المقنع (٥/ ٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٩).
قال في الفروع: (وفي رواية: تحل له بنكاح جديد أو ملك يمين).
(٤) الإقناع (٧/ ٢٤٢٨) مع كشاف القناع.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) في "ب": "وبنيه".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>