للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ماتت قبل دخول، أو أبانهَا بعد خلوةٍ وقبل وطءٍ: لم يحرُمن (١).

وتَحِلُّ زوجةُ ربيب، وبنتُ زوجِ أم، وزوجةُ زوجِ أم (٢)، ولأنثى: ابنُ زوجةِ ابن، وزوجُ زوجةِ أب. . . . . .

ــ

الربيبة فلم تدخل بناتهما في قوله: (وإن سفلْن) فاحتاج لذكرهما.

* قوله: (فإن ماتت قبل دخول. . . إلخ) العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء.

* قوله: (وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.

* قوله: (وزوجة (٣) زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] (٤) زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.

* قوله: (ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.

* قوله: (وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها، ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل


(١) وفي رواية: أن الموت كالدخول في تحريمهن.
المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٧).
وفي الفروع والإنصاف (٨/ ١١٥): (قيل: إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجره).
(٢) الإنصاف (٨/ ١١٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٧).
(٣) في "ج" و"د": "زوجته".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، وسيأتي في "د" قريبًا -متأخرًا عن موضعه مع بعض النقص- عند قوله: (ولا يحرم في مصاهرة. . . إلخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>