ابن خديج)، يعني في الجمع بين ثبوت حكم الماء من الماء في الأول، ثم الأمر بالاغتسال من التقاء الختانين بعد ذلك، إذ الأحاديث في ذلك على ثلاثة أنحاء:
فالأول: الماء من الماء كما سنذكره في هذا الباب.
والثاني: الأمر بالغسل من التقاء الختانين بعد ذلك، كما سبق.
والثالث: الإخبار أن ذلك كان أولًا ثم تغير حكمه.
وفي هذا المعنى حديث أبي بن كعب، وقد انتهى الكلام عليه.
وحديث رافع بن خديج وقد تقدم في الباب قبل هذا يسير من الكلام عليه، وسنذكر تكملته عليه.
وفيه أيضًا مما لم يذكره حديث عن عائشة يأتي ذكره.
أما حديث رافع، فأخرجه الحازمي من طريق الإمام أحمد، كما ذكرناه، ثم قال: هذا حديث حسن! وهو عندي بعيد عن ذلك لضعف رشدين راويه.
وإن نازع في انحطاطه إلى رتبة من لا يحسَّن حديثه، فكيف يصنع ببعض ولد رافع، وهو هكذا مجهول العين والحال؟
على أن أبا الطاهر بن السرح قد رواه عن رشدين، فقال فيه: سهل بن رافع عن أبيه؛ رواه أبو بكر أحمد بن محمد المهندس عن محمد بن زبان بن حبيب عنه؛ فسمّى ولد رافع سهلًا، لكنه لم يتحصل منه ما يرفع الاعتلال به بعد، فالحديث ضعيف به وبرشدين. والله أعلم.
وأما حديث عائشة فرواه أبو حاتم بن حبان من طريق الحسين بن عمران (١) عن
(١) عند ابن حبان (١١٧٧): الحسين بن عثمان، وقال: هو ابن عثمان بن بشر بن المحتفز، من أهل البصرة، سكن مرو، ثقة.=