للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا أبو عمران عيسى بن العباس السمرقندي أنبأ أبو محمد الدارمي، أنبأ أبو جعفر محمد بن مهران ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام أو الزمان، ثم اغتسل بعد.

أخرجه أبو داود في "سننه" عن محمد بن مهران كذلك.

هذا حديث صحيح الإسناد، مخرج لرواته في الصحيحين، ليس فيها أكثر من أن ابن أبي حاتم ذكر أنَّه سأل أباه (١) عنه؟ فقال: ما أعرف هذا الحديث أصلًا!

ولعله إنما أشار إلى هذه الطريق خاصة، وإلا فقد ذكر ابنه عنه أنَّه سمعه يذكر الأحاديث المروية في الماء من الماء، ثم قال: هذا منسوخ نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب (٢)، فلعله عرفه بعد ذلك، أو لم يعرفه من هذه الطريق، وهذا الدارمي وأبو داود قد عرفاه، وأخرجاه عن شيخ واحد، وإذا لم يعرفه أبو حاتم وعرفه غيره فليس من لم يعرف حجة على من عرف.

وأخرج البيهقي حديث (الزهري) عن سعد ثم أعله بالانقطاع المذكور، ثم قال بعد تخريجه: وقد رويناه بإسناد آخر موصول صحيح عن سهل بن سعد.

وأخرج حديث أبي حازم: هذا عن الدارقطني من طريق موسى بن هارون الحمال وعن غيره من طريق أبي داود؛ فلا مانع من القول بصحته، والله أعلم.

وقوله: (وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبي بن كعب ورافع


(١) في نسخة ابن العجمي:
الَّذي في "العلل": أن أبا حاتم سأل عبد الرحمن الحلبي ابن أخي الإمام. اهـ.
انظر "العلل" (٨٦)، ففيه الأمر كذلك على ما وصف ابن العجمي، لا ما ذكره المصنّف.
(٢) "العلل" (١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>