للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفتل حتى لا يقطر ولا يسيل.

ومعلوم من مذهب سالم أنه كان كمذهب أبيه في الرعاف.

ذكر ابن أبي شيبة: ثنا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر؛ قال: رأيت سالم بن عبد الله صلى ركعة من صلاة الغداة ثم رعفما فخرج فتوضأ ثم جاء فبنى على ما صلى.

ويروى مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم بن عتيبة وحماد والحسن وعطاء وكل هؤلاء يرون الرعاف وكل دم سائل من الجسم حدثًا يوجب الوضوء للصلاة.

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والنووي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في الرعاف والفصاد والحجامة وكل نجس خارج من الجسم يرونه حدثًا ينقض الطهارة.

واحتجوا بما ذكرناه من الأحاديث أول الباب وبقوله - عليه السلام - للمستحاضة: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة".

قالوا: فأوجب - عليه السلام - الوضوء على المستحاضة من دم العرق السائل فكذلك كل دم يسيل من الجسد.

وأما الأحاديث السابقة فقد تقدم تعليلها.

وأما حديث المستحاضة هذا فقد اختلفت ألفاظه اختلافًا كبيرًا وسيأتي الكلام عليه في بابه.

وأما الوضوء من أذى المسلم فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>