للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك كل دم سال من الجسد ظهر، قاله أبو عمر ابن عبد البر وغيره.

وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر من طريق مالك وابن أبي شيبة ومن طريق عبد الرزاق بأصح إسناد. وفي حديث عبد الرزاق: إذا رعف أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا.

وكالمروي عن ابن عمر من أنه عصر بثرة.

والمروي عن ابن أبي أوفى أنه بصق دمًا ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك المروي عن أبي هريرة وبه: كان لا يرى بالقطرة والقطرتين في الصلاة بأسًا. وكذلك المروي عن جابر من طريق أبي الزبير أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب وصلى.

وقد تقدم في علل حديث عائشة: من قاء أو قلس أو رعف فعليه الوضوء، أن الصحيح فيه الموقوف، فهذا عن عائشة صحيح.

فما ذكره الرافعي محمول على يسير الدم جمعًا بين الخبرين.

وروي مثل ذلك في اليسير عن أبي قلابة ومكحول وغيرهما.

وأما من لا يرى في الدم السائل وضوء فعن طاوس وسعيد بن جبير كل هذا عند ابن أبي شيبة بأسانيده.

قال أبو عمر: فإن كان الدم يسيرًا غير خارج ولا سائل فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم ولا أعلم أحدًا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدًا وحده.

قال: وذكر ابن عمر المذي المجمع على أن فيه الوضوء مع ذكر القيء والرعاف يوضح لك مذهبه فيما ذكرنا.

وكذلك عن سالم بن عبد الله في الدم اليسير الخارج من الأنف إذا غلبه

<<  <  ج: ص:  >  >>