(٢) شواهد التوضيح (١٦٤). (٣) أي النووي، انظر شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٨). (٤) شرح الإلمام (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤). قلت: وكلام ابن دقيق العيد هذا ابتداء من قوله وهذا التعليل إلى آخره نقله العراقي في طرح التثريب (٢/ ٣١) والسيوطي في عقود الزبرجد (٢/ ٣٢٤) ونقله بمعناه الحافظ في الفتح (١/ ٣٤٧) وأجاب الكرماني في شرح البخاري (٣/ ٩٢ - ٩٣) عن النووي بمثل جواب ابن دقيق العيد. وقال ابن هشام في مغني اللبيب (١/ ١١٩) تعليقأ على كلام النووي: "فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا رحمه الله أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضًا، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته". قلت: لعله يشير بالدليل الذي قام على عدم إرادة المفهوم إلى حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى أن يبال في الماء الراكد" أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨١ باب النهي عن البول في الماء الراكد.