للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كرواية الترمذي.

وأما حديث جابر ولفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يبال في الماء الراكد؛ رواه مسلم (١).

قوله: في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي بعض الألفاظ في الماء الدائم الذي لا يجري، وهو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه.

قال بعض العلماء: ويحتمل أن يكون احترازًا عن راكد لا يجري بعضه كالبرك، ونحوها وسيأتي.

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهذا يقتضي النهي عن الجمع بينهما؛ أي لا يجمع بين البول والاغتسال منه.

وفي بعض ألفاظه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه، وهذا يقتضي النهي عن كل منهما وهو غير الأول؛ فإن هذا يضمن النهي عن كل من الفعلين والأول يضمن النهي عن الجمع بين الفعلين ولا يلزم منه النهي عن كل واحد منهما.

وقوله: ثم يغتسل، قال أبو (٢) العباس القرطبي في كتابه المفهم: الرواية الصحيحة يغتسل برفع اللام ولا يجوز نصبها إذ لا ينتصب بإضمار أن بعد ثم (٢) وخالفه في ذلك ابن مالك وسيأتي.

قال القرطبي (٢): وبعض الناس قيده ثم يغتسل مجزومة اللام على العطف على لا يبولن، وهذا ليس بشيء إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلنّ لأنه إذ ذاك


(١) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨١ باب النهي عن البول في الماء الراكد. في هامش نسخة ابن العجمي:
قلت: وفي الباب مما لم يذكره: عن عبد الله بن عمر: أخرجه ابن ماجه من حديث ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع ... ". اهـ.
وضعفه الألباني بهذا اللفظ.
(٢) المفهم (١/ ٥٤١ - ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>