للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدارقطني (١) ورواه أبو (٢) مسعود الرازي عن يزيد ولم يقل ثلاثًا، قال الدارقطني (٢): وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا (٣) وكذلك رواه ابن (٤) ماجه من حديث وكيع، عن حماد بن سلمة بسنده وفيه: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء. رواه عن علي بن محمد، عن وكيع.

ورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، وموسى بن إسماعيل، وعبيد الله العيشي، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا ثلاثًا (٥).

قلت: أما الاضطراب الذي أعل الخبر به أبو (٦) عمر وابن (٧) العربي وأشار إليه شيخنا أبو (٨) الفتح القشيري في الاعتراض على ابن منده، فإذا ثبت أنه اختلاف ولم يصر إلى الجمع، كما ذكرناه عن البيهقي (٩) في ابني عبد الله بن عمر، وعن الدارقطني (١٠) في محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر: أن الحديث عن كل منهم صحيح، فليس شيء من ذلك قادحًا لما قدمناه من أن الاضطراب منه


(١) السنن (١/ ٢٢) برقم ٢٠.
(٢) وروايته عند الدارقطني في السنن (١/ ٢٢) برقم ٢٠.
(٣) السنن (١/ ٢٢) برقم ٢٠.
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٨ باب مقدار الماء الذي لا ينجس.
(٥) السنن للدارقطني (١/ ٢٢).
(٦) كما في التمهيد (١/ ٣٢٩ و ٣٣٥) وأجمل الكلام عليه في الاستذكار (٢/ ١٠٣).
(٧) عارضهْ الأحوذي (١/ ٧٤) والقبس (١/ ١٣٠) وأحكام القرآن (٣/ ١٤٢٥).
(٨) الإمام (١/ ٢٠٢).
(٩) السنن الكبرى (١/ ٢٦١).
(١٠) السنن (١/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>