للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أنه يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به، عن يزيد بن عمرو، ومن طريقه رواه الجماعة (١)، والبزار (٢)، وعبد الباقي بن قانع (٣) وغيرهم.

وبابن لهيعة أيضًا صار حسنًا، فإن يكن ذلك فليس بغريب، ولا حسن.

فقد رواه عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليثُ بن سعد، وعمرو بنُ الحارث، وناهيك بهما جلالةً ونبلًا.

قال البيهقي (٤): أنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ: أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس الحنظلي بالري: ثنا أحمد -يعني: ابن عبد الرحمن بن وهب- قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، فتركته حتى خف الناس، وقلت له: يا أبا عبد الله! سمعتك تفتي في مسألة "تخليل أصابع الرجلين"، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة؛ فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي؛ قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه".

فقال: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته سئل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع.


(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٤٨ باب غسل الرجلين. وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٢) برقم ٤٤٦ باب تخليل الأصابع، وقوله: الجماعة يوهم أن النسائي ممن رواه الحديث وليس كذلك.
(٢) في مسنده (٨/ ٣٩٠ - ٣٩١) برقم ٣٤٦٤.
(٣) معجم الصحابة (٣/ ١٠٩) برقم ١٠٧٥.
(٤) السنن الكبرى (١/ ٧٦ - ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>