للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الحجة له ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه كان يقول في سجوده: "سجد وجهيَ للذي خلقه وشق سمعه وبصره". فأضاف السَّمع إلى الوجه.

قال: وهذا كله يحتمل التأويل، ويمكن فيه الاعتراض.

وحجَّة الشَّافعي في قوله: "إنَّ مسح الأذنين سنة على حيالهما" (١) إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس، أنه إن ترك مسح أذنيه، وصلَّى لم يُعِد، فبطل قولهم أنَّهما من الرأس؛ لأنه لو ترك شيئًا من رأسه لم يُجْزئه.

وإجماع العلماء على أنَّ الذي يجب عليه حلق رأسه في الحجِّ، ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر، فدلّ ذلك على أنهما ليستا من الرأس، وأنَّ مسحهما سنة على الانفراد، كالمضمضة، والاستنشاق (٢).

وأمَّا ما أشرنا إليه (٣) من أن جماعة من الصَّحابة والتَّابعين، قالوا: الأذنان من الرأس، فروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم.

وعن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن.

وعن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز.

وعن جابر، عن أبي جعفر الهاشمي.

وعن أبي معشر، عن إبراهيم.

وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي؛ قال: "ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس".


(١) في ت حالها وهو خطأ.
(٢) "التمهيد" (٤/ ٤٠ - ٤١).
(٣) في س عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>