(٢) حكى ابن حزم عن داود وأصحاب الظاهر وجوب غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء مطلقًا سواء كان في نوم الليل أو غيره وقرر ذلك كله في "المحلى" (١/ ١٠٦ - ٢٠٧ مسئلة برقم / ١٤٩) وهذا خلاف ما ذكره ابن سيد الناس عن بعض أهل الظاهر. فالله أعلم. (٣) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت. (٤) في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٧٦ / ١٠٣) باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. (٥) انظر "الاستذكار" (١/ ١٩٣). (٦) انظر "الأم" للربيع (١/ ٢٠). (٧) حكاه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣) عن طائفة من أهل العلم. (٨) وهم الشافعية انظر مذهب الشارح في المقدمة. (٩) ألحقها الناسخ في هامش ت وصحَّح اللحق. (١٠) الذي رواه أبو داود في "سننه" (كتاب الطهارة ١/ ٥٣٧ / برقم ٨٥٧ و ٨٥٨) باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي في "الجامع" (كتاب الصلاة ٢/ ١٠٠ / برقم ٣٠٢) =