للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسلها، فليهريق ذلك الماء. أنكر ابن عدي على معلّى زيادة: فليهريق ذلك الماء.

قال: ولمعلّى غير ما ذكرت، وفي بعض ما يرويه نكرة (١).

وفي الحديث أيضًا رواية الحمسن عن أبي هريرة، وهو منقطع عند أكثرهم (٢).

وقال (٣) غيره حتى يغسل يديه ثلاث مرات، ويستنشق ويستنثر ثلاثًا ثلاثًا، فإن لم يفعل لم يجزءه الوضوء، ولا تلك الصلاة، لما روى البخاري (٤) ومسلم (٥) في صحيحيهما، من حديث عيسى بن طلحة عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإنَّ الشيطان يبيت على خيشومه".

وفي لفظ: "فليستنشق ثلاثًا".

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحقٌّ عليَّ أن أستنشق؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: ثلاثًا. قلت: عمَّن؟ قال: عن عثمان.

قال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن قتادة، عن معبد الجهني قال في المضمضة والاستنشاق: إن كان جنبًا فثلاثًا، وإن كان جاء من الغائط فاثنتين، وإن كان جاء من البول فواحدة.


(١) في "الكامل" (٦/ ٣٧٤ / رقم ١٨٥٧).
(٢) انظر "جامع التحصيل" ص (١٦٤).
(٣) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.
(٤) في كتاب "بدء الخلق" (٣/ ١١٩٩ / برقم ٣١٢١) باب صفة إبليس وجنوده.
(٥) (كتاب الطهارة ١/ ٢١٣ / برقم ٢٣٨) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>