للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض المتأخرين إلى جواز ذلك للحائض إذا استثفرت (١) بثوب. قال: كما جاء في المستحاضة في الصلوات (٢).

قال: وليس هذا عندي صواب (٣)، لأنها متى استثفرت بثوب وخرج منها في الذي استثفرت به شيء، وإن أمن من تنجيسه المسجد فإنها نجاسة في الثوب ينزه المسجد عن كونها فيه.

والمستحاضة في الطواف معذورة من وجهين: من الاستحاضة التي لزمتها، ومن تمام عقد العبادة التي دخلت فيها فلم يكن لها بد من ذلك، والحائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد (٤).

وقال أبو محمد (٥) بن حزم: وجائز للحائض وللنفساء أن تمر (٦) وجاز أن يدخلا المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وذكر حديث أبي داود (٧) من طريق أفلت به خليفة عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه البخاري (٨) في "تاريخه الكبير" وفيه زيادة.


(١) وقع في الإكمال استقرت وما عند المصنف هو الصواب وهو الذي يدل عليه السياق.
(٢) في الإكمال في الطواف وهو الصواب ولا معنى للصلاة هنا إذا الحائض ممنوعة منها.
(٣) في الإكمال بصواب.
(٤) إكمال المعلم (٢/ ١٢٩، ١٣٠).
(٥) المحلى (٢/ ١٨٤).
(٦) في المحلى أن يتزوجا وأن يدخلا.
(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ٢٣٢ باب في الجنب يدخل المسجد.
(٨) التاريخ الكبير (٢/ ٦٧) والزيادة إلا محمد وآل محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>