للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يقع بأحدهما دون الآخر، وهو أيضًا باطل، لأن قدرة كل واحد منهما لما كانت صالحة للإيجاد على وجه الاستقلال، لم يكن وقوعه بأحدهما أولى من وقوعه بالآخر، فلو وقع بأحدهما دون الآخر لزم ترجح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح، وهو محال.

وإن كان الثاني: وهو أن لا يقع أصلاً، وهو أيضًا باطل، لأن المانع من وقوعه بأحدهما هو وقوعه بالآخر، والمانع من وقوعه بهما، هو أنه واجب الوقوع لكل واحد منهما بدون الآخر، فلو لم يقع بواحد منهما ولا بهما لزم أن يكون واقعًا لكل واحد منهما، وهو محال.

فإن قلت: لا نسلم أن محاولة كل واحد منهما إيجاده أمر ممكن، ولم لا يجوز أن يقال: إن محاولة أحدهما إيجاده يصير ممتنعة عند محاولة الآخر إيجاده؟.

وحينئذ المحال المذكور إنما يلزم من هذا الأمر كون العبد قادرًا وحصول مقدور بين قادرين.

سلمنا: ذلك لكن لم لا يجوز أن يقع بأحدهما؟ وما ذكروه من الدلالة عليه فغير لازم لجواز أن يكون أحدهما أشد وأعم قدرة من الآخر، نعم: ذلك إنما يفيد بالنسبة إلى قادرين متساويين في القدرة عمومًا وخصوصًا وشدة وضعفًا، لكن المدعي ليس ذلك فقط، بل أعم.

سلمنا: ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: أنه لا يحصل ذلك الفعل منهما ولا من أحدهما؟ لأنه يصير إذ ذاك ممتنع الوقوع، وأما ما ذكروه من الدلالة عليه فحصرها ممنوع، وهذا لأنه يجوز أن يكون قصد كل واحد منهما إلى إيجاده موجب لامتناع وقوعه / (١٧٠/ب) عنهما، أو عن أحدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>