وعن الثاني: أن ذلك التبادر بناء على أنه لابد منها في تحقيق مدلوله، لا أنه مدلوله.
ولئن سلم: ذلك فلا نسلم مثله في الأمر، وما ذكره فهو قياس في اللغة وهو ممنوع.
وعن الثالث: أنا لا نسلم أنه خلاف الإجماع، بل نحن نقول: إنه مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما من حيث اللفظ، وإنما يوجب الإتيان بالمرة الواحدة، وإن لم يكن هناك قرينة معينة لها لما تقدم من الدلالة المعنوية، فهو نص في المرة الواحدة بحسب الدلالة المعنوية، ومجمل بحسب الدلالة اللفظية ولا غرو في أن يكون اللفظ نصًا ومجملاً في معنى واحد باعتبارين مختلفين.
وعن الرابع: / (١٤٦/أ) بمنع الملازمة، وهذا لأنه يجوز أن لا يكون حقيقة في المرة الواحدة بحسب الخصوصية، ومع ذلك يملكها بما تقدم من الدلالة ولا يملك الثلاث لعدم دلالته عليه.
واحتج إمام الحرمين - رحمه الله تعالى -: بأن الصيغة صادرة عن المصدر ومستدعية لإيقاعه، وهو يحتمل الكثير والقليل، وليس معها ما يعين أحد الاحتمالين، إذ الكلام في الأمر المطلق، وإنما أوجبنا مرة واحدة، لأنه لابد منها على التقديرين فيجب التوقف في الزائد عليها.