للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أن المأمور لم يعلم شغل ذمته بغير إيقاع المصدر، فإذا فعل مرة فقد أوقع المصدر، والأصل براءة ذمته عن الزائد، فيجب الحكم ببراءة ذمته عنه وإلا لزم تجويز تكليف ما لا يطاق، إذا التوقف مع انتفاء ما يدل على زائد تجويز تكليف ما لا يطاق.

وأما القائلون بالاشتراك:

فقد احتجوا أيضًا بوجوه:

أحدها: ما روى عن سراقة بن مالك أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال عليه السلام: "للأبد ولو قلت: نعم لوجبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>