للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: نعم لكن من قال إنه بدل عنه مطلقا ونحن لا نجعله بدلا إلا عن التقديم، كما تقدم ذكره، وبهذا أيضا خرج الجواب عن الوجه الثاني.

وأما الجواب عن الثالث: فهو أنا لا نجعله من الإبدال المترتبة حتى يلزم ما ذكرتم، بل هو من الإبدال المخيرة.

وعن الرابع: فهو لا يلزم من عدم دلالة الأمر على وجوبه، عدم الدلالة مطلقا.

وعن الخامس: فهو أنه إنما لم يعص، لأن الغافل عن الشيء غير مكلف به.

سلمنا: فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون جواز التأخير غير مشروط بالبدل؟.

قوله: هذا لا يقتضي أن تكون الصلاة واجبة في الوقت الذي يجوز تأخيرها عنه من غير بدل، إذ لا معنى لغير الواجب إلا ذلك.

قلنا: لا نسلم أنه لا معنى لغير الواجب إلا ذلك، بل معنى غير الواجب أن يجوز تركه أبدا من غير بدل، وما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا يجوز تركه إذا تضيق الوقت، وتحقيقه أن نسبة الفعل إلى جواز الترك وعدم جوازه، بحسب انقسام العقلي على ثلاثة أقسام:-

[قسم يجوز تركه مطلقا، ولا ينتهي إلى وقت لا يجوز له فيه ألبته، وهذا القسم هو المسمى بالندب عندنا.

وقسم لا يجوز تركه مطلقا، بالنسبة إلى وقته، وهذا القسم هو الواجب المضيق].

وقسم يجوز تركه بالنسبة إلى بعض أجزاء الوقت، ولا يجوز تركه بالنسبة

<<  <  ج: ص:  >  >>