للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما بالإجماع، وإما لأنه لو كان للوجوب لزم تخصيصات لا حصر لها، وهو خلاف الأصل، وإذا كان كذلك لم تكن الآية دالة على اختصاصها بأول الوقت، بحيث لا يجوز التأخير/ (٨٥/ب) عنه، بل على وجه البدل، ونحن نقول به وهو الجواب بعينه عن آية الاستباق.

وعن الوجه المعقول: أن نقول: لم لا يجوز أن يكون جواز التأخير مشروطا بالبدل؟

قوله: أولا البدل، إما أن يكون مساويا للمبدل، أو لا يكون إلى آخره.

قلنا: لم لا يجوز أن يكون مساويا له في ذلك الوقت المعين لا مطلقا؟ وحينئذ لا يكون الإتيان به سببا لسقوط تكليف الأصل بالكلية.

وما قيل: في تضعيفه بأن الأمر لم يقتض وجوب الفعل إلا مرة واحدة، فإذا قام هذا البدل مقامه في هذا الوقت في جميع الأمور المطلوبة منه فقد قام مقامه مرة واحدة، فوجب أن يسقط التكليف عن الفعل بالكلية وذلك غير مستقيم.

لأن المعنى من قولنا: أنه قائم مقامه في الوقت المعين، أنه بدل عن تقديميه لا عن أصله، فلا جرم لا يلزم منه سقوط التكليف عن الأصل بالكلية، إذ لا يلزم من قيام الشيء مقام تقديم الشيء في الأمور المطلوبة من التقديم أن يكون قائما مقامه مطلقا.

سلمنا: فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون مساويا له؟

وهذا لأنه لا يساويه عندنا إلا في رفع الإثم.

قوله: لأن البدل المطلق يجب أن يكون قائما مقامه في كل الأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>