فإن جعل الخصم هذا القسم داخلا في القسمين الأولين بأن يجعله ندبا بالنسبة إلى الوقت الذي يجوز تركه فيه، وواجبا بالنسبة/ (٨٦/أ) إلى الوقت الذي لا يجوز تركه فيه، فهو نزاع لفظي، وما ذكرنا أولى بدليل عدم انعقاد صلاة الظهر أو العصر مثلا بنية النفل في أول الوقت وانعقادها بنية الفرض فيه بإجماع السلف أو الخلف.
وأما الجواب عن الاحتمال الثالث: فهو أنه إن أراد بقوله: إن وقت المعين هو ما اتصل به الأداء إن ذلك وقته بطريق البدلية، بمعنى أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل في أحد أجزاء الوقت لا بعينه، فإذا اتصل الفعل بأحد أجزائه تبينا سقوط الفرض به، كما في خصال الكفارة، فهذا مما نقول به.
فإن حاصل الواجب الموسع عندنا يرجع إلى الواجب المخير وكأن الشارع قال له: أوجبت عليك إيقاع الفعل في أحد أجزاء الوقت لا بعينه ولك الخيرة في تعيينه، وإذا لم يبق من الوقت ما لا يفضل عن الفعل فأوقعه لا محالة ولا تؤخره عنه.
وإن أراد به أنا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته، وأن ما سوى ذلك لم يكن وقته له فهذا باطل لما تقدم "وإن أراد به غير ذلك، فلابد من إفادة تصوره حتى يمكن التصديق".
وأما قوله: أول الوقت لا يجوز أن يكون سببا للوجوب وإلا لزم تراخي المسبب عن السبب.