(٢) في «مسائله» (ص ٨٧) من طريق جرير وأبي معاوية، عن الأعمش، به. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥ رقم ١٠٧٧٧) وسعيد بن منصور (٢/ ٥١ رقم ١٩٩٢، ١٩٩٣) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق الأعمش، به. (٣) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥ رقم ١٠٧٧٦) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق معمر. وحرب الكِرماني في «مسائله» (ص ٨٦) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢٣٥) من طريق الأوزاعي. والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٦٣) من طريق يونس. ثلاثتهم (معمر، والأوزاعي، ويونس) عن الزهري، به. دون قوله: لو أَدرَكَكُم عمرُ لَنَكَّلَكُم. وصحَّح إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦/ ٣١١).
وأخرجه -أيضًا- الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٢٢٣ رقم ٦٢٤٦) و (٩/ ٤٨ رقم ٩١٠٢) والحاكم (٢/ ١٩٩) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق محمد بن مُطرِّف، عن عمرَ بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له من غيرِ مؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأوَّل؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنَّا نَعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣١١): وهو كما قالا.