للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرَ، فقال: الزَم امرأتَكَ، فإنْ رابُوك بريبٍ فائْتِني، وأَرسَلَ إلى المرأة التي مَشَتْ بذلك فنَكَّل (١) بها، ثم كان يَغدو على عمرَ ويَروحُ في حُلَّة، فيقول: الحمدُ لله الذي كَسَاك يا ذا الرُّقعتينِ حُلَّةً، تَغدو فيها وَتروحُ.

ثم قال الشافعي: وسَمِعتُ هذا الحديث متَّصلاً عن ابن سيرين، عن عمرَ، بنحوه (٢).

قلت: وابن سيرين مع هذا لم يَسْمع من عمر.

وقد استدل به الشافعي (٣) على أنَّ نية التحليل لا تُفسد العقد، لأنَّه حديث نفس، وهو معفوٌّ عنه (٤).


(١) التنكيل: العقوبة التي تَنْكُل الناس عن فعل ما جُعِلَت له جزاء. «النهاية» (٥/ ١١٧).
(٢) ومن هذا الوجه: أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٥٢ رقم ١٩٩٩) من طريق يونس بن عبيد. وعبد الرزاق (٦/ ٢٦٧ رقم ١٠٧٨٧) من طريق أيوب. كلاهما (يونس، وأيوب) عن ابن سيرين، به.
(٣) انظر: «الأم» (٥/ ٨٠).
(٤) تنبيه: كتب المؤلف بعد هذا أثرًا عن عمر رضي الله عنه في بطلان نكاح من تزوج وهو محرم، وكتب فوقه: «تقدَّم»، وقد تقدم ذكره برقم (٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>