فإن قيل: يعتبر نصابهما بأنفسهما لا بقيمتها؛ لأن لكل واحد منهما نصابًا في نفسه، وهما مختلفان، فلا يضمان، والعروض تضم؛ لأن نصابها معتبر بقيمتها، والقيمة غير مختلفة.
قيل له: قد اتفقنا على أن من له مائة درهم، وعروضًا للتجارة تساوي مائة درهم: أن عليه الزكاة، فقد ضم الجميع الدراهم إلى العروض، وإن كانت الدراهم نصابًا في نفسها، كذلك الذهب يضم إليها، كما ضمت إلى العروض.
فإن قيل: كما لا تضم الغنم إلى الإبل، لاختلاف الجنسين، كذلك الدراهم إلى الدنانير.
قيل له: هذه علة منتقضة بضم العروض إلى العروض، وإلى الدراهم.
فصل:
وإنما ضم أبو حنيفة رحمه الله بالقيمة دون الأجزاء، كما ضمت عروض التجارة بالقيمة.
فإن قيل: ليس للعروض نصاب من أنفسها، وللذهب والفضة نصاب من أنفسهما، فينبغي أن يعتبر في الضم وجود أجزاء النصاب في ملكه، كما لو كان له إبريق من فضة وزنه مائة درهم، وهو يساوي عشرين دينارًا، لم تجب فيها الزكاة بالقيمة، كذلك لا يصح ضم بعضها إلى بعض بالقيمة.
قيل له: كما جاز إكمال النصاب بضم أحد المالين إلى الآخر، وإن لم يكن عنده من واحد منهما نصاب كامل، ولم يسقط الضم اعتبارًا بالإبريق