للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس فيها صدقة".

ومن جهة النظر: اتفاقهما جميعًا في أنهما أثمان للأشياء، وبهما تقوم المستهلكات، فأشبها الدراهم المختلفة الأوصاف في باب وجوب ضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب.

ودليل آخر: وهو أنهما لما اتفقا في أن زكاة كل واحد منهما ربع العشر، وتثبيت في الذمة بغير صفة، وجب ضم أحدهما إلى الآخر، كعروض التجارة، لما اتفقت في وجوب ربع العشر: وجب الضم مع اختلاف الأجناس.

فإن قيل: إنما يضم العروض بعضهما إلى بعض، إذا كان ما اشتري به من الثمن جنسًا واحدًا.

قيل له: ولو اشتري بعبدٍ للخدمة عروض للتجارة، وجب ضم بعضها إلى بعض، وإن لم يكن الأصل مما تجب فيه الزكاة.

وعلى أن الثمن ليس في ملكه، فكيف يجوز اعتباره؟ وعلى أنه لا اعتبار بالثمن؛ لأنها إنما تزكى بالقيمة.

فإن قيل: لأن زكاة العروض تجب في قيمتها، والقيم متفقة إما دراهم وإما دنانير.

قيل له: هذا غلط؛ لأن القيمة ليست في ملكه، وإنما يعتبر نصابها بالقيمة، وكذلك يقول أبو حنيفة في الذهب والفضة، أنهما يضمان بالقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>