للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ذكرت إذا كان منفردًا، كذلك يجوز اعتبار الضم بالقيمة.

وأما قوله: إن له نصابًا في نفسه: فإنه يوجب منع الضم رأسًا إذا لم يوجد نصاب نفسه، وهذا ساقط عند الجميع، فكذلك لا يعترض على اعتبار الضم بالقيمة، قياسًا على العروض.

مسألة: [وجوب زكاة الحلي]

قال: (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجدا، من حلي وغيره).

قال أبو بكر أحمد: روي وجوب زكاة الحلي عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعبد الله بن شداد وجابر

<<  <  ج: ص:  >  >>