فالذي يمنع البيع: هو الذي يستحق فيه العتق بالموت على الإطلاق، من غير شرط آخر.
والذي لا يمنع البيع: هو الذي لا يستحقه بالموت دون وجود معنى غيره، مثل قوله: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو: من سفري هذا، وما جرى مجراه.
فأما الحجة في حظر بيع المدبر الذي ذكرنا وصفه فهي: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار- ثقة- عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "المدبر لا يباع ولا يشترى، وهو حر من الثلث".
فعمومه ينفي جواز بيع جميع المدبر، إلا أن الفقهاء متفقون على جواز بيعه إذا لم يستحق العتق بالموت على الإطلاق، فخصصناه من اللفظ بدلالة الاتفاق، وبقي حكم اللفظ فيما عداه.
ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه على الإطلاق، فأشبه أم الولد لما كانت مستحقة للعتق بموت مولاها على الإطلاق: لم يجز