للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "المسلمون عند شروطهم".

فإذا علقه بشرط، وجب أن يتعلق به.

وأيضا: قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}، فاقتضى جواز طلاق السنة قبل وجود وقت السنة، بأن يقول لزوجته: أنت طالق للسنة، فيقع بعد مجيء وقت السنة، فيكون طلاقا معلقا بشرط.

*قال: (وللمولى أن يبيع العبد قبل وجود الشرط).

كما أن له أن يطأ المرأة إذا قال لها: أنت طالق للسنة قبل مجيء وقت الطلاق.

مسألة: [التدبير، وحكم بيع المدبر]

قال أبو جعفر: (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه بعد ذلك، ولا تمليكه).

قال أحمد: التدبير على وجهين:

أحدهما: يمنع البيع، والآخر: لا يمنعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>