* وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: أن الله تعالى لما قال: {يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} إلى آخر القصة، كان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب: الأحرار الذين يملكون عقود المداينات، وأن العبيد غير داخلين فيهم، إذ هم غير مالكين لذلك، فلما كان ذلك في مضمون اللفظ، صار كالملفوظ به فيه، فكأنه قال: يا أيها الأحرار، ثم لما عطف على ذلك قوله:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، انصرف ذلك إلى الأحرار؛ لأن الخطاب لهم، كأنه قال: من رجال أحرار، لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية.
فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار، لم يجز إسقاط شرطها.
كما أنه لما قال:{ممن ترضون من الشهداء}، وقال في آية أخرى:{وأشهدوا ذوي عدل منكم}: لم يجز إسقاط شرط العدالة.
وأيضًا: قال: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، ولا يجوز أن يكون العبد مرادًا به؛ لأن عليه خدمة سيده، ويجوز له إباء أن يحضر الشهادة.
وأيضًا: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع، فلما لم يكن