قال أبو جعفر:(ولا تقبل شهادة الصبيان، والعبيد في شيء).
قال أحمد: أما الصبيان: فإنما لم تجز شهادتهم؛ لقول الله تعالى:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، وقال:{ممن ترضون من الشهداء}، والصبيان بخلاف هاتين الصفتين.
وأيضًا: لم يختلفوا أن شهادة الصبيان غير جائزة على الرجال في الحقوق، وإنما يجيزها من يجيزها من بعضهم على بعض في الجراح، ونحو ذلك، فلما ثبت بالاتفاق بطلان شهادتهم على الرجال، كذلك من بعضهم على بعض.
وأيضًا: قال تعالى: {واشهدوا ذوي عدل منكم}، وليس الصبيان من ذوي عدل.
وقال عروة بن الزبير: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض.