العبد ممن يلزمه ضمان بالرجوع لو قبلت شهادته: علمنا أنه ليس من أهلها، كالصبي أيضًا، فصحة قبول الشهادة متعلقة بالولاية.
والدليل عليه: اتفاق الجميع في بطلان شهادة المجنون، ورد شهادة الصبي على الرجال في الحقوق؛ لعدم الولاية.
فلما لم يكن العبد من أهل الولاية، وجب أن لا تقبل شهادته.
وأيضًا: لما كانت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، إذ كان ميراثها على النصف من ميراث الرجل، ثم لم يكن العبد من أهل الميراث، وجب أن لا يكون من أهل الشهادة.
مسألة:[ما تقبل فيه شهادة أهل الكفر]
قال أبو جعفر:(وتقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض؛ لأن الكفر كله ملة واحدة).
قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ءاخران من غيركم}.
ومعناه: من غير أهل ملتكم؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان